السيد علي الموسوي القزويني

177

تعليقة على معالم الأصول

ولم يقم على وجوب العزم دليل غيره ; فيكون القول به أيضاً تحكّماً ، كتخصيص الوجوب بجزء معيّن . احتجّوا لوجوب العزم : بأنّه لو جاز ترك الفعل في أوّل الوقت أو وسطه ، من غير بدل ، لم ينفصل عن المندوب * ; فلابدّ من إيجاب البَدَل ليحصل التمييز بينهما . وحيث يجب ، فليس هو غير العزم ، للاجماع على عدم بدليّة غيره .